فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على ركنيته لقوله - تعالى: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] ، أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن المراد بالطواف في هذه الآية طواف الإفاضة، وأنه لا يمكن أن يحكم باعتبار الحج إلا بطواف الإفاضة، وأنه لو رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة، فلا يزال طواف الإفاضة معه إلى الأبد، ولو رجع بعد سنوات فيلزمه أن يرجع إلى هذا الطواف، ولذلك يبقى بطواف الإفاضة، فلو أصاب أهله فهناك قضاء لبعض السلف، أنا أتوقف في هذه المسألة، قالوا فلو أصاب أهله يحرم بعمرة، ثم يبدأ ويطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى لعمرته، ثم بعد ذلك يهدي، هذا قضاء بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويؤثر عن ابن عباس، وابن عمر - رضي الله عن الجميع - والله - تعالى - أعلم.
السؤال الثامن والخمسون:
ما حكم الحائض والنفساء إذا لم تتمكن من طواف الإفاضة، وأصابها الحيض والنفاس، وخافت فوات الرفقة؟
الجواب: