فهرس الكتاب

الصفحة 14456 من 19127

الاشتراط إنما يُقَال عند عقد الإحرام.

س: هل يستطيع المحرم الذي نَسِيَ أن يقول بعد التلبية:"فإن حبسني حابِس، فمحلي حيث حبستني"أن يقول ذلك بعد عقد الإحرام بوقت؟ [25]

ج: ليس له ذلك؛ وإنما يُقال ذلك عند عَقْد الإحرام، والمراد بعقد الإحرام هو: أن يَنْوي الدخول فيه بقلبه.

الجهر بالتلبية يُسْتَحَبّ عند الإحرام

س: ما رأيكم فيمن يقول:"إن الجهر بالنية أثناء الإحرام لا يشرع، وإن هذا الجهر ليس عليه دليل"؟ [26]

ج: الجهر بالنية غير مشروع؛ لعدم الدليل عليه؛ ولكن يستحب عند الإحرام أن يُلَبِّي بنسكه قائلاً:"لبيك حجًّا أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجًّا إن أراد القِرَان، والأفضل لمن قَدم في أشهر الحج أن يُلَبِّي بالعمرة وحدها، فيطوف ويَسْعَى ويحلق أو يقصر ويحل، ثم يُلَبِّي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إذا لم يكن معه هَدْي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بذلك في حجة الوداع فقال: (( خُذوا عني مَناسِككم ) ) [27] "

التلبية سُنَّة مُؤَكَّدة، ولا شيءَ على من ينساها

س: حاج أحرم من الميقات؛ لكنه في التلبية نسي أن يقول:"لبيك عمرة مُتَمتِّعًا بها إلى الحج، فهل يكمل نُسُكه متمتعًا؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟ [28] "

ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه؛ ولكن نسي التلبية وهو ناوٍ العمرة، حكمه حكم من لَبَّى، يطوف ويسعى ويقصر ويتَحَلَّل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يُلَبِّ فلا شيء عليه؛ لأن التلبية سنة مُؤَكَّدة، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة؛ لأنه ناوٍ عمرة، أما إن كان في الإحرام ناويًا حجًّا، والوقت واسع، فإن الأَفْضل أن يفسخَ حجّهُ إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، والحمد لله، ويكون حكمه حكم المُتمتعينَ.

س: هل"لبيك اللهم لبيك"سُنَّة أم واجب؟ [29]

ج: سنة مُؤَكَّدَة، معناها: إجابة بعد الإجابة؛ لبيك أي: إجابة لأمرك.

حكم تأخير التلبية بعد الإحرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت