فهرس الكتاب

الصفحة 14458 من 19127

نوى الحج لنفسه ثم بَدَا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك

س: رجل نوى الحج لنفسه، وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له، وهو في عرفة فما حكم ذلك؟، وهل يجوز له ذلك أم لا؟ [32]

ج: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه، فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق، ولا في عرفة ولا في غير ذلك؛ بل يلزمه أن يكمل لنفسه، ولا يُغَيِّر لا لأبيه، ولا لأمه، ولا لغيرهما؛ بل يتعيَّنُ الحج له؛ لقول الله - سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [33] ، فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره، ولا يُغَيِّر بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه، وهكذا العمرة.

حكم من نسي اسم من حج عنها.

س: رجل حَجَّ عن امرأة، وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها، ماذا يصنع؟ [34]

ج: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه، فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذِكْر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم، أو عمن له الدراهم، كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات؛ كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

س: ما حكم من حج عن والدته، وعند الميقات لَبَّى بالحج، ولم يلبي عن والدته؟ [35]

ج: مادام قصده الحج عن والدته؛ ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقْوَى؛ لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام: (( إنما الأعمال بالنيات ) ) [36] ، فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام، فإن الحج يكون للذي نَوَاه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.

س: نويتُ الحج عن والدتي، وأتيتُ من بلدي؛ لكي أحج عنها؛ ولكن عند الميقات لبيت بالحج، ولم أذكر أن ذلك عن والدتي، فهل يكون ذلك الحج عن والدتي أم لي؟ رغم أني حججتُ عن نفسي من قبلُ؟ [37]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت