فهرس الكتاب

الصفحة 14459 من 19127

ج: أنت على نيتك إن شاء الله؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر؛ لأنك إنما توجهتَ إلى مكة لهذا الغرض، وقد صَحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) )؛ متفق على صحته.

حكم من ضاعَتْ نقوده، وقد أحرم بالحج والعمرة، ولم يستَطِع الهَدْي

س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة، وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقتُه، ولم يستطع أن يفدي وغَيَّر نيته إلى مفرد هل يصح ذلك؟. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتُّع فماذا يفعل؟ [38]

ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام - والحمد لله - ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تَمَتُّعِه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يُلَبِّي بالحج ويفْدِي، فإن عَجَز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرًا؛ اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه وقف بها مُفْطرًا.

حكم الانتقال من الإفراد إلى القِرَان

س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاجَّ المُفْرِد لا يجوز له أن ينتقلَ من الإفراد إلى القِرَان، فهل هذا صحيح؟ [39]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت