فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج: الأفضل التمتع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بالتمتُّع بعمرة، وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لولا أن معي الهَدْي لأَحْلَلْتُ ) ) [41] ، والذي معه هَدْي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة؛ كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي ليس معه هَدْي فالأفضل أن يُحْرِم بالعمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يُحْرِم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ هذه السنة.
يصح التَّمتُّع والقِرَان من أهل مكة
س: هل يجب الهَدْي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط، وهل يصح في حقهم التمتع أم القِرَان في الحج؟ نرجُو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ [42]
ج: يصح التمتع والقِرَان من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هَدْي، وإنما الهَدْي على غيرهم من أهل الآفاقِ القادمِينَ إلى مكة مُحْرِمينَ بالتمتُّع أو القِرَان؛ لقول الله - تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [43]
س: ما هو السبب في أن أهل مكة ليس لهم من أنواع الحج إلا الإفراد؟ [44]