فهرس الكتاب

الصفحة 14463 من 19127

س: جئتُ مع جماعة للحج، وأحرمت مفرِدًا، وجماعتي يريدونَ السفر إلى المدينة، فهل لي أن اذهبَ إلى المدينة، وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟ [48]

ج: إذا حَجَّ الإنسان مع جماعة - وقد أحرموا بالحج - مُفرِدًا ثم سَافر معهم للزيارة، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعًا، وعليه هَدْي التمتُّع؛ كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هَدْي.

الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة

س: ما حكم مَنْ نَوَى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قَلَبَه تَمتُّعًا، فأتى بالعمرة ثم تَحَلَّل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم بالحج؟ ومن أين؟ [49]

ج: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عُمْرة، وهو الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه لما قدموا، بعضهم قَارن، وبعضهم مُفرِد بالحج، وليس معهم هَدْي، أمرهم أن يجعلوها عُمْرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهَدْي، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارنًا أو من الحج إن كان محرمًا بالحج يوم العيد.

والمقصود أنَّ مَنْ جاء مكة مُحْرِمًا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا في أشهر الحج، وليس معه هَدْي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه، الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعًا، وعليه دم التمتُّع.

القِرَان لا يفسخ إلى الإفراد

س: ما حكم من نوى بالحج متمتعًا وبعد الميقات غَيَّر رأيه، ولَبَّى بالحج مفردًا، هل عليه هَدْي؟ [50]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت