فهرس الكتاب

الصفحة 14464 من 19127

ج: هذا فيه تفصيل، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتَّع، وبعد وصوله إلى الميقات غَيَّر نيته وأحرم بالحج وحده، فهذا لا حرج عليه ولا فِدْية، أما إن كان لَبَّى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجًّا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أمَّا أن يجعله حجًّا فلا، فالقِرَان لا يفسخ إلى حج؛ ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هَدْي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه - عليه الصلاة والسلام - الذين لم يسوقوا الهَدْي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعًا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجًّا مفردًا فليس له ذلك؛ ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له؛ كما تَقَدَّم، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعًا.

حكم من نوى التمتُّع ثم بَدَا له أن يحرم مُفرِدًا

س: لقد كنتُ ناويًا أن أحج متمتعًا؛ ولكن عندما قدمتُ إلى الطائف غَيَّرْتُ رأيي ولبيتُ بالحج مفرِدًا، فإذا أردتُ أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟ عِلْمًا بأني قصرتُ شعري في يوم أربعة ذي الحجة، أسال الله أن يجزيكم عنا خيرًا [51]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت