فهرس الكتاب

الصفحة 14587 من 19127

س: متى يبدأ الحاج بالنَّفِير من مِنى؟ [396]

ج: يبدأ الحاج بالنَّفِير من مِنى إذا رَمَى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزَّوال فله الرُّخْصة أن ينزل من مِنى. وإن تأخَّر حتى يَرْمِي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزَّوَال فهو أفضل.

س: جماعة في وقت الحج، وبعد رَمْي الجمرات لليوم الثاني عشر نَوَوا الخروج من مِنى؛ ولكن لم يستطيعوا الخُروج إلا بعد غروب الشمس بوقت؛ نظرًا للزِّحام، فهل يلزمهم المبيت لأداء الرَّمْي من الغَد؟ [397]

ج: إذا كان الغُروب أدركهم وقد ارْتَحَلُوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرينَ قبل الغروب، أما إن أدْرَكَهُم الغروب قبل أن يرتَحَلُوا، فالواجب عليهم أن يَبِيتُوا تلك الليلة - أعني ليلة ثلاث عشرة - وأن يرموا الجِمَار بعد الزَّوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاؤوا؛ لأن الرَّمْي الواجب قد انتهى في اليوم الثالث عشر، وليس عليهم حَرَج في المبيت في مِنى أو مكة، ولا رَمْي عليهم بعد رَمْي اليوم الثالث عشر سواء باتوا في مكة، أو في مِنى. وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفِقْه في دينه، والثَّبات عليه، إنه جَواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باب صفة الحج والعمرة

(10) طواف الوداع

حكم طواف الوداع

س: هل طواف الوَداع واجبٌ على من أراد الخُروج من مكة المكرمة في أي حالة، أو مُسْتَحب، أو سُنَّة؟ [398]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت