فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
س: أنا مُقيم وأعمل في الرِّياض، وكل سنة أذهب إلى مكة مع عائلتي، وشاء الله أن تَمَّ لي الحج وحدي، فأرسلت زوجتي وأولادي إلى بيت أهلها في جدة، وعندما انتهيت من الحج قمت بطواف الإفاضة والسَّعْي ثم نزلت إلى مكة. فهل يجوز لي الذهاب إلى جدة
(دون طواف الوداع) لإحضار زوجتي وأولادي والجلوس في مكة إلى حين السفر إلى الرياض حيث إقامتي وعملي؟ [404]
ج: يجوز لك الذهاب إلى جدة لإحضار أهلك إلى مكة قبل طواف الإفاضة والسَّعْي في أيام منى، وليس عليك طواف وداع، حتى تَرْمِي الجِمَار يوم الثاني عشر بعد الزَّوَال، فإذا أردتَ الخروج إلى جدة أو غيرها فعليك أن تطوف للوداع إذا كنت قد طُفْتَ طواف الإفاضة والسَّعْي.
أما إذا كنت لم تَطُفِ الإفاضة ولم تَسْعَ، فلا حَرَج أن تَذْهَب إلى جدة لإحضار زوجتك إلى مكة، وليس عليك طواف وداع؛ لأنك والحال ما ذُكِر لم تكمل الحج، وطواف الوداع إنَّمَا يجب بعد إتمام مَناسك الحج إذا أراد الحاج السفر إلى بلده أو إلى غيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ) [405] ؛ أخرجه مسلم في صحيحه؛ ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما:"أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خَفَّفَ عن المرأة الحائض" [406] ؛ مُتَّفِق على صحته. والنفساء مثل الحائض ليس عليهما طواف وداع.
س: هل على أهل مكة طواف وداع خلاف طواف الإفاضة؟ [407]
ج: ليس على أهل مكة طواف وداع.
من تَرَك طواف الوداع فعليه دم، مع التوبة والاستغفار
س: ما حكم مَن تَرَك طواف الوداع، وهل يجوز للحاج أن يوكل أحدًا عنه بذلك؟ [408]
ج: من ترك طواف الوداع عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم يُذْبَح في مكة المكرمة، ويطعم فقراءها مع التوبة والاستغفار، وليس له التوكيل، وأن يطوف بنفسه.
س: قبل سبع سنين حججنا وتَرَكْنا طواف الوداع، ورجعنا إلى جدة فهل حجنا صحيح، ماذا يلزمنا؟ [409]