فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لضباعة بنت الزبير - رضي الله عنها - لما قالت:"يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية"، قال: (( حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني ) ) [493] ؛ متفق على صحته.
س: هناك امرأة جاءت للحج مع أمها، ولكن أمها مَرضَتْ، فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات، فما وقفت يوم عرفة، لا هي ولا أمها، ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب، فما حكم حجها؟ وماذا عليهما جميعًا؟ [494]
ج: عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة، وهي أن تطوف كل واحدة منهما، وتَسْعَى، وتقصر وتَتَحَلَّل، وعليهما القَضاء من العام الآتي، مع فِدْية: ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء على كل
واحدة - إن استطاعتا ذلك - أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغرب يوم العيد، فهذا بِدْعَة، ولا عمل عليه، ولا يُجْزِئ، ولا يجوز.
المحصر ينْحَر الهَدْي في المكان الذي أحصر فيه
س: هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمُحْصر؟ [495]
ج: المحصر ينحر الهَدْي في محله، سواء كان في الحرم أو في الحل.
صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذَّبْح
س: ما حكم من أراد الحج والعمرة، وبعد وصوله إلى مكة ضاعتْ نفقته، ولم يستطع أن يَفْدي، وغير نيته إلى حج مفرد. هل يصح ذلك؟ وإذا كانت الحجة لغيره، ومشترطًا عليه التَّمتُّع، فماذا يفعل؟ [496]