فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحالة الثانية: أن يقطع الحُلقوم والمَرِّيء وأحد الوَدَجَيْنِ، وهذا أيضًا حلال صحيح وطيب، وإن كان دون الأول.
والحالة الثالثة: أن يقطع الحُلقوم والمَرِّيء فقط دون الوَدَجَيْنِ، وهو أيضًا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله - عليه الصلاة والسلام: (( ما أنهر الدم، وذُكِر اسم الله عليه، فكلوا، ليس السن والظُّفر ) ) [513] ، وهذا هو المختار في هذه المسألة.
والسُّنَّة نَحْر الإبل قائمة على ثلاث، معقولة يدها اليسرى، وذلك بطعنها في اللَّبَّة التي بين العُنق والصدر. أما البقر والغنم، فالسُّنَّة أن تُذْبَح وهي على جنبها الأيسر.
كما أن السُّنَّة عند الذَّبْح والنحر تَوْجيه الحيوان إلى القِبْلة. وليس ذلك واجبًا؛ بل هو سُنَّة فقط، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حَلَّتِ الذبيحة، وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حَلَّت، لكن ذلك خلاف السنة. وبالله التوفيق.
س: هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ [514]
ج: نعم، فالرقبة كلها محل للذبح، والنَّحْر أعلاها وأسْفَلها، لكن في الإبل السُّنَّة نحرها في اللَّبَّة، أما البقر والغنم، فالسنة ذبحها في أعلى العُنُق؛ حتى يقطع بذلك الحُلقوم والمَرِّيء والوَدَجَيْنِ - كما تَقَدَّم -.
حكم الذَّبْح عن طريق البنك الإسلامي بواسطة شركة الرَّاجحي
س: ما رأيكم في الشركة التي تقوم بذبح الهَدْي، هل يجوز توكيلها في الهَدْي، حيث إننا لا نرى الذبيحة؟ وهل هي مُكْتَمِلَة الشروط، أم لا؟ حيث نأخذ الرَّقْم فقط، ولا ندري عن بقية الأشياء؟ [515]
ج: لا بأس بها - فيما نعلم - أعني البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي للصرافة، فإنها تقوم بالذبح والتقسيم بين الفُقراء، والدفع إليها مجزئ - إن شاء الله -.
س: ما هو الأفضل: الذَّبْح عند الشركة، أو أذبح الهَدْي بيدي، وأقوم بتَوْزِيعه؟ [516]