فهرس الكتاب

الصفحة 14689 من 19127

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5849)

س1: أخذ والدي من شخص حجَّةً بريرة لوالد الشخص، وبعد أن رجع والدي من الحجِّ ومؤدِّيًا جميع مناسكه، قيل له: إن هذه الحجَّة لا تجزئ، ولا تصحُّ أن تكون بريرةً؛ لأنَّ الذي أعطاه إياها لم يقضِ فرضَه، وهو رجلٌ مقتدرٌ. هل يُرجع والدي المال إلى صاحبه بعد أن رجع من الحجِّ؟ وإذا أخذ المال صاحبه؛ هل تعتبر الحجَّة لوالدي؛ لأنه المتكلِّف بها وناويها لصاحبه الذي أُخذَت له، وهو والد الشخص المذكور أعلاه؟

ج1: الحجُّ صحيحٌ، وليس عليه ردُّ النفقة، وقول مَنْ قال: إنَّ الحجَّ غيرُ صحيحٍ لا وجه له، وإنما ذلك لمن حجَّ عن غيره قبل أن يحجَّ عن نفسه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6909)

س2: هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوُّعًا، أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفِّين أو الأحياء العاجزين عن الحجِّ بعضَ السِّنين؟ أي: سنة يحجُّ لنفسه، والحجة التي تليها ينويها لأحدهم.

ج2: الأفضل أن يحجَّ عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحجَّ الفريضة؛ فله أن يحجَّ عنهما بعد حجِّه عن نفسه برًّا بهما وإحسانًا إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحجَّ أو يعتمر عن كلِّ واحدٍ على حدةٍ، وليس له جمعهما بعمرة ولا حجٍّ.

س3: إذا كان مستحسنًا أن يحجَّ الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت