فهرس الكتاب

الصفحة 14690 من 19127

ج3: يبدأ بأمِّه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حجَّ الفريضة فليبدأ بمَنْ لم يحجَّ منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لما سأله سائلٌ: مَنْ أَبرُّ؟ قال: (( أمك ) )قال: ثم مَنْ؟ قال: (( أمك ) )قال: ثم مَنْ؟ قال: (( أمك ) )قال: ثم مَنْ؟ قال: (( أباك، ثم الأقرب فالأقرب ) ) ( [10] ) ؛ رواه مسلم في"صحيحه".

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (7894)

س1: نزلت مأموريةً إلى السعودية فترة الحجِّ المبارك، وبالنسبة لحالتي المالية وعدم إمكان تدبير تكاليف الحجِّ، ولا ينتظر أن أوفِّرها لزوجتي، فهل يجوز أن أؤدِّي فريضة الحج لزوجتي وهي حيَّة تُرْزَق وصحيحة البنية وتقيم في مصر؟ إلا أنني فقيرٌ، ولا يُنتظَر إمكان تدبير نفقة الحج حاليًا أو مستقبلاً.

ج1: إذا كانت زوجتك كما ذكرتَ؛ حيَّةً صحيحةَ البنية؛ فلا يصحُّ حجُّك عنها، وليس الحجُّ فرضًا عليها؛ مادامت غير مستطيعة لفقرها، أو لعدم مَحْرَمٍ يسافر معها، ونسأل الله لكما التوفيق والتيسير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12387)

س: إذا كان المسلم غنيًّا ما عليه دَيْن وما حجَّ ولو مرةً، وهو صحيحٌ لا يمنعه شيءٌ عن الحجِّ، وأخرج ماله وأعطى الرجل لله ليحجَّ، وأخذ الرجل المال وحجَّ. هل حجَّة الرجل صحيحةٌ؟ أنا في انتظار جوابكم من فضلكم. زادكم الله قوة على قوتكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت