فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج: يجب على المسلم المكلَّف المستطيع أداء الحجِّ على الفور، ولا يجوز في هذه الحالة أن يُنيب عنه مَنْ يحجَّ، ولا يكفي حجُّ غيره عنه ما دام مستطيعًا أداءَ الحجِّ بنفسه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4057)
س: امرأةٌ توفِّيت لها مدة 35 عام تقريبًا، ولا لها مَنْ يقضي عنها فريضة الحج، وهي في تلك المدة لم تستطع الحجَّ من قلَّة الرَّاحلة، وحجِّينا ومعنا صبيٌّ صغيرٌ، وعقدنا له عنها بالنِّيابة، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابةً عن المتوفَّاة، فما حكم ذلك؟
ج: ليس عليها حجٌّ، ولكن إذا أراد شخصٌ أن يحجَّ عنها جاز ذلك إذا كان قد حجَّ عن نفسه، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلةً له، وليس له أن يحجَّ عن غيره حتى يحجَّ عن نفسه، ولا يجزئ عن حجِّ الفرض إلا بعد أن يبلغ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4403)
س: لي والدةٌ وعمرها 66 عامًا، وأرغب آخذ لها عمرة وحجَّة، ولكنها مريضة في رأسها ولا تتقبَّل زحمة الناس؛ لأنه يشقُّ عليها جدًّا، وتطيح على الأرض إذا تتشوَّف الناس، فهل يجوز أن آخذ لها عمرة بمفردي وليست معي؟
ج: إذا كان الأمر كما ذُكِرَ؛ جاز لك أن تأخذ عمرة وحجَّة لأمك؛ لأن الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - أذِنَ في الحجِّ عن الكبير الذي لا يستطيع الحجَّ بسبب كِبَر سنِّه، وهكذا العجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس