فهرس الكتاب

الصفحة 14692 من 19127

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4666)

س1: بعض الناس يأخذ حجَّة ليحجَّ عن صاحبها، إمَّا لمرض أو لموت صاحب هذه الحجة، فدفعوا أهله مبلغًا من المال لإسقاط فرضه، وهذا المال يقارب 3000 - 4000 ريال، فيصرف منها مقدار ما يُصرف به نفقات للحجِّ - كالفدي وغيره - والباقي يضعه في مِلْكه الخاص به، يشتري بها زادًا وغيره. هل يصحُّ له ذلك؟ وهل يصح للمرأة أن تأخذ مثل هذه الحجَّة؟ وهل على الحاجِّ أن يصلِّيَ صلاة عيد الأضحى؟

ج1: إذا أعطى شخصٌ مالاً لشخصٍ ليحجَّ عنه لعجزه عن مباشرة الحجِّ بنفسه، أو ليحجَّ عن ميِّتٍ؛ صحَّ ذلك إذا كان النائب قد حجَّ عن نفسه، وله أن ينفق من هذا المال في حجِّه عنه، ويملك ما بقي، أما إن أعطيه ليحجَّ منه ويردَّ الباقي؛ أنفق منه ما يحتاجه في حجِّه عنه ويردُّ ما بقيَ. وليس على الحجَّاج صلاة عيد الأضحى، ومَنْ صلاَّها منهم مع الناس فهو مأجورٌ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم (4765)

س10: هل يجوز للإنسان أن يرسل والدَيْه إلى الحجِّ قبل أن يذهب هو إلى الحجِّ؟

ج10: الحج فريضةٌ على كلِّ مسلم، حرٍّ، عاقل، بالغ، مستطيع السبيل إلى أدائه، مرةً في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمرٌ مشروعٌ بقدر الطاقة، إلاَّ أنَّ عليك أن تحجَّ عن نفسك أولاً، ثم تعين والديك إن لم يتيسَّر الجمع بين حجِّ الجميع، ولو قدَّمت والدَيْك على نفسكَ؛ صحَّ حجُّهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت