فهرس الكتاب

الصفحة 14693 من 19127

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6884)

س1: لدي والدةٌ كبيرةٌ في السنِّ، وعمرها لا يقلُّ عن مائة عام، وعاجزةٌ عن فريضة الحجِّ، وقد حججتُ واعتمرتُ عنها العام الماضي على كيسها، وقال بعض الناس: لا يصحُّ الحجُّ لها إلا بعد وفاتها، وحجُّك هذا لا فائدة فيه، فما ردُّ سماحتكم؟

ج1: إذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها لكبرها؛ فحجُّك واعتمارك عنها صحيحٌ، إن كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ما وجب عليك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6526)

س: أ - إنني قد أدَّيت فريضة الحج في مدة سابقة، وكنت مصطحبًا معي زوجتي، حيث نويت بحجِّ متعةٍ، وقد فديتُ بذبيحةٍ في نفس مكة، ولكن لا أدري: هل ذبيحةٌ واحدةٌ أم اثنتين، وأصبحت في شكٍّ من ذلك، فما هو الذي يترتَّب إزاء ذلك؟

ب - حجيت حجَّة أخرى، وأخذت عليها أجرة، أي: محجَّج لأحد الإخوان، وهو متوفَّى، فهل حجَّتي صحيحة لذلك الشخص أم غير صحيحة؟

ج: أ - إذا كان الواقع كما ذكرتَ؛ فعليك ذبيحةٌ أخرى من الغنم، أو سُبع بقرة، أو سُبع بَدَنَة؛ لأن الذبيحة الثانية - المشكوك فيها - لاغية، على أن تُذبح بمكة المكرمة أو أي مكان من الحرم بنيَّة أنها عمَّن لم يُذبح عنه منكما.

ب - إذا كان الواقع كما ذكرتَ؛ فحجَّتك عمَّن ذكرت صحيحةٌ، إذا كنت جئت بها على الوجه المطلوب شرعًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8183)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت