فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10806)
س2: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
ج2: يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يُرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجَّاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10938)
س1: هل يجوز لي أن أحجَّ عن جدي؟ علمًا بأني قد ولدتُ بعد وفاته، ولا أدري هل وجب عليه الحجُّ أم لا، وقد توفِّي دون أن يحجَّ.
ج1: يجوز أن تحجَّ عن جدك الميت بعد أن تحجَّ عن نفسك.
س2: مات مسلم في بلد مسلم غير المملكة، ولم يحج، علمًا بأن الحج قد وجب عليه، هل يجوز لي أن أحج عنه من المملكة؟ حيث أني مقيمٌ بها، وهل هناك فرقٌ بين الثواب في الحج من بلدٍ بعيد أو قريب؟
ج2: يجوز لك أن تحجَّ من المملكة عن أي مسلمٍ مات في بلده أو غيرها، سواءٌ كان قد حجَّ أو لم يحج، ولا أثر لفرق المسافة المذكورة، ولكن على قدر الإخلاص والنفقة والنَّصَب وتحرِّي الأمور المشروعة يكون الأجر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10946)