فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
س1: الرجل الذي يحجُّ بأجرةٍ عن ميت؛ سواءٌ كان رجلاً أو امرأةً، أو عن عاجزٍ لكبر سنٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه، هل هذا المؤجَّر له أجرٌ من الله؟
ج1: مَنْ حجَّ أو اعتمر عن غيره بأجرةٍ أو بدونها؛ فثواب الحجِّ والعمرة لمَنْ ناب عنه، ويُرجى له أيضًا أجرٌ عظيمٌ على حسب إخلاصه ورغبته للخير، وكلُّ مَنْ وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات- فإنه يُرجى له خيرٌ كثيرٌ إذا أخلص عمله لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11519)
س: هل يجوز لي الحجُّ عن والدي مع أنه على قيد الحياة؟ علمًا بأنني لم أقضِ الفريضة عن نفسي بعد، وإذا كنت أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله وزيارة مدينة الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - فبماذا ترشدوني منذ مغادرتي الرياض؟ بارك الله في عملكم وتقواكم لجميع المسلمين.
ج: يجب عليك الحجُّ عن نفسك أولاً، ثم بعد ذلك يجوز لك الحجُّ عن والدك إذا كان لا يستطيع الحجَّ بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يُرجى برؤه، وهكذا العمرة بعد أن تعتمر لنفسك، ويُشرع شدُّ الرِّحال لزيارة مسجد النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لا لزيارة قبر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ولا غيره من القبور؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلم: (( لا تُشدُّ الرِّحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) )، لكن يُشرع لمَنْ زار المسجد النبوي أن يسلِّم على النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وعلى صاحبَيْه أبي بكر وعمر رضيَ الله عنهما، ويُشرع له أيضًا زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم، والترحُّم عليهم، وذكر الموت وما بعده، ويُشرع له أيضًا زيارة مسجد قُباء للصلاة فيه؛ لأحاديث وردت في ذلك.