فهرس الكتاب

الصفحة 14698 من 19127

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (13491)

س3: امرأة أرادت أن تعطي من مالها عن والدتها حجَّة، وهي لم تحجَّ عن نفسها، فهل يجوز أن تدفع الحجَّة دراهم لغيرها ليحجَّ عن والدتها؟ وهي نفسها لم تقضِ فرضها لعذرٍ من عدم احتساب أوليائها من زوج وولد لقضاء فرضها، أفيدونا عمَّا ذُكِر أعلاه.

ج3: يجوز للمرأة المذكورة أن تدفع مالاً ليحجَّ به عن والدتها إذا كانت والدتها متوفاة أو عاجزة عن الحجِّ بنفسها؛ لكِبَر سنٍّ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13551)

س: شخصٌ يسكن في أفريقيا، ويريد أن يكلِّف شخصًا آخَر بأن يحجَّ عن أمِّه، هل يدفع له أجرةَ الحاجِّ القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟

ج: يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات مَنْ يحجُّ عن أمِّه إذا كانت متوفاةً أو عاجزةً عن مباشرة الحجِّ بنفسها؛ لكبر سنٍّ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه، بأجرٍ قليلٍ أو كثير أو بدون أجرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12666)

س: أريد العمرة لبيت الله الحرام، وأردتُ إذا ما فرغت من عمرتي أن أعتمر عن والديَّ - وهما على قيد الحياة، والحمد لله - وعن والديهما - وهما قد ماتا رحمهما الله - هل هذه الطريقة صحيحةٌ لي أم لا؟ أرجو الإفادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت