فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج: إذا اعتمرتَ عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزَيْن؛ لكِبَر سنٍّ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه. كما يجوز لك أن تعتمر عن والدَي والدَيْك المتوفَّيْن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3122)
س3: إذا أراد شخصٌ أن يعطيَ حجَّةً عن ميِّتِه، وكان الميِّت - مثلاً - في مكانٍ يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجَّةً من مكة أو المدينة؛ لكون الكُلْفَة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجَّة من مكان المتوفَّى؟
ج3: نعم يجوز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2532)
س: توفي والدي ولم يؤدِّ فريضة الحج، وفهمت أنه واجبٌ عليَّ أن أحجَّ عنه، وقد اتفقت مع شخصٍ يحجُّ عنه، لكن عندما سألني عن اسم والدي واسم والدته المتوفَّاة لم نعرف اسمها، فهل يكفي اسم المتوفَّى عن اسم والدته.
ج: الحج عن الغير يكفي فيه النيَّة عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفَّظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التَّلْبية أو عند ذبح دم التمتُّع - إن كان متمتِّعًا أو قارنًا - فحَسَنٌ؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبان، عن ابن عباس - رضيَ الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: (( مَنْ شبرمة؟ ) ). قال: أخٌ لي، أو: قريبٌ لي. قال: (( حججتَ عن نفسك؟ ) )قال: لا. قال: (( حجَّ عن نفسك ثم حجَّ عن شبرمة ) ).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.