فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (95)
س: شخص توفِّيت والدته، وتبرَّع لها بحجَّةٍ تطوعًا، واستأجر شخصًا ليحجَّ عنها، فركب بسيارةٍ تحمل الحجَّاج تبرُّعًا. وإن شخصًا آخَر استأجر رجلاً ليحجَّ حجَّة الإسلام عن رجل توفِّي، وأمر وكيله أن يؤجِّر مَنْ يحجَّ عنه، فركب مَنِ استأجر سيارةً تحمل الحجاج تبرُّعًا. فهل تجزئ هذه الحجَّة وتبرأ بها الذمة في الحالتين؟
ج: حيث إنَّ من أُجِّر ليحجَّ عن غيره قد أدَّى الحجَّ عمَّن طلب منه الحج عنه كما شرع الله؛ فقد برئت ذمَّته مما كُلِّفَ به من الحجِّ، سواءٌ ركب سيارةً بأجرةٍ أو تبرُّعًا، أو مشى على رِجْله، وكفى هذا الحجُّ عن المتوفَّى، سواءٌ كان عن حجَّة الإسلام أو كان تطوُّعًا؛ لأنَّ الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلةٌ لأداء النُّسُك، والمقصود بالذات: هو أداء الحج فريضةً أو تطوُّعًا، فتصحُّ إذا أدَّيت الأركان والواجبات على ما شرع الله، وتبرأ بها الذمَّة، دون نظرٍ إلى كيفية الوصول إلى مكة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلةً لكسب الدُّنيا؛ فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (932)
س: المتضمن: أنه حجَّ هذا العام عن والده المتوفَّى، وحيث إنه لم ينشئ سفرًا للحجِّ عن والده من مسقط رأس والده، فقد حصل عنده إشكالٌ في صحَّة الحجِّ، ويسأل عن ذلك.
ج: يظهر من سؤال السائل أنه متبرِّعٌ بالحجِّ عن والده، فإذا كان كذلك؛ فلا يظهر بأسٌ في صحَّة حجِّه عنه، وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده.