فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (2509)
س: عند رجلٍ والدته، وهي طاعنةٌ في السنِّ، ولم تُسقِط فريضة الحج إلا لعدم استطاعتها ركوب السيارة، ولو كان واحد كيلو، فهل يلزم ابنها الحج عنها؛ لأنه مستعد لذلك إذا كان ذلك يجوز؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها، وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حج عن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (( نعم ) ) ( [11] ) ، وذلك في حجة الوداع، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال - صلَّى الله عليه وسلم: (( فحجِّي عنه ) ) ( [12] ) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2564)
س: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عامًا، وهو مصاب بمرض الشَّلل في جنبه الأيمن، وهو مصابٌ به من صِغَره؛ فهو لا يستطيع المشي مع الأصحَّاء، وليس لديه دخلٌ إلاَّ من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحجِّ، علمًا أنه لا يستطيع أن يركب السيارة. فهل يجوز له أن يدفع أجرًا على حجَّته كما يفعل الغير؟ وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك. جزاكم الله عنا كل خير.