فهرس الكتاب

الصفحة 14702 من 19127

ج: إذا كان الواقع كما ذكرتَ: من مرض أخي زوجتك، وتوفُّر لديه ممَّا يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى - ما يكفي أن يُنيب من يحجَّ به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحجُّ به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حجِّ الفريضة والعمرة بنفسه - فهو مستطيعٌ ذلك بنيابة غيره عنه بماله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2693)

س: هل يجوز لابنةٍ أن تحجَّ عن أمها؛ لأنَّ أمها مصابةٌ بمرض لا تستطيع الحجَّ معه، وهذا المرض في جنبها الأيمن، من اليد إلى الرِّجْل، يسمى: المرض العصبي، وهي طاعنةٌ في السنِّ أيضًا.

ج: يجوز لهذه البنت أن تحجَّ عن أمِّها؛ لأنها لا تستطيع الحجَّ بسبب المرض المشار إليه في السؤال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2194)

س1: رجلٌ عمره 25 عامًا، توفِّي ولم يحجّ، فهل يجوز أن نحجَّ عنه؟ وهل تكفي حجَّةٌ بدون عمرة مع أن له مالاً؟

ج1: مَنْ وجب عليه الحجُّ ومات قبل أدائه - أُخرج عنه من جميع ماله ما يُحَجُّ به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحجَّ عنه بدون إخراجٍ من ماله إذا وجد من يتطوَّع بذلك، أما الحجُّ فمعروفٌ أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت مَنْ وجب عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت