فهرس الكتاب

الصفحة 16502 من 19127

تحت السقف والشجر وفي الخيمة ونحو ذلك جائز باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يُضْحِى لمن أحرم له كما كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضح لمن أحرمت] [14] [ .وهذا فيحق الرجل.

5-إحرام المرأة:

وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف؛ رواه البخاري: 1838، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة.والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، فان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - سوَّى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه.

وأزواجه - صلَّى الله عليه وسلَّم - كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال إحرام المرأة فيوجهها وإنما هذا قول بعض السلف.

الفصل السابع

في محظورات الإحرام

1-المحظورات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت