فهرس الكتاب

الصفحة 16503 من 19127

ومما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب، بعد الإحرام وإن شاء قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر بذلك، فان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعله ولم يأمر به الناس.وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى.ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز ففي"الصحيحَيْن": أن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم؛ رواه البخاري برقم1836 ومسلم 1203. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وإذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره.

ويَفْتَصِد إذا احتاج إلى ذلك، ويغتسل من الجنابة بالاتفاق ولغير الجنابة. ولا ينكح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب.ولا يصطاد صيدًا بريًا ولا يتملكه بشراء ولا إيهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدًا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فل-ه أن يصطاده ويأكله.وأن يقطع الشجر في الحل، لكن الحرم لا يقطع شيئًا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الإذخر وأما ما غرسه الناس أو زرعوه فهولهم، وما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.

2-قتل ما يؤذي:

وللمحرم قتل ما يؤذى بعادته الناس، كالحية والعقرب والفأرة والغراب، والكلب العقور؛ رواه البخاري: 1828، ومسلم: 1198.

وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، ولو لم يندفع إلا بالقتال قاتله لقول النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم: (( من قُتلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دمه فهو شهيد، ومن قُتلَ دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) ) [15] ، وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت