فهرس الكتاب

الصفحة 17557 من 19127

1 -قول ابن عباس رضي الله عنهما: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) )متفق عليه. [187]

2 -حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (( أنه كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت في الإفاضة ) )رواه أحمد. [188]

3 -حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (( لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها [189] كئيبة حزينة قال: عقري حلقي إنك لحابستنا، ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر، قالت: نعم قال فانفري ) )متفق عليه. [190]

مسألة:

ومن المسائل المتعلقة بطواف الوداع بيان حكم وقول المرأة الحائض، والنفساء بباب المسجد عند الوداع؛ فقد ذكر بعض فقهاء الشافعية والحنابلة: أنه يستحب للمرأة الحائض والنفساء: الوقوف بباب المسجد الحرام عند الوداع والدعاء عنده، [191] ومن نصوصهم في ذلك قول: النووي في مناسكه: ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا دم عليهما لتركه؛ لأنها ليست مخاطبة به لكن يستحب لها أن تقف على باب المسجد الحرام. وتدعو [192] أ هـ.

وقال المجد في المحرر: ولا وداع عليها - أي المراة - مع حيض ونفاس ولا دم بسبب ذلك لكن يسن لها أن تقف عند باب المسجد فتدعو. [193] أ هـ.

وقال ابن قدامة في العمدة: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. [194] أ هـ.

وقال البهوتي: والحائض والنفساء تقف على باب المسجد الحرام، وتدعو بذلك الدعاء [195] استحباباً لتعذر دخولها. [196] أ هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت