فهرس الكتاب

الصفحة 17560 من 19127

1 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) )أخرجه البخاري. [208]

فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث عن سفر المرأة مسيرة يوم وليلة من غير محرم والنهي يقتضي التحريم.

2 -حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر المراة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق فحج مع امرأتك ) ). متفق عليه. [209]

فقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المرأة عن السفر - مطلقاً - من غير محرم، فلا يجوز لها أن تسافر لحج، أو لغيره من غير محرم. وقد أكد ذلك سؤال المجاهد عن حكم خروج زوجته للحج - من غير محرم - فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد وأن يخرج مع امرأته للحج. فجاء الحديث صريحاً في تحريم خروج المرأة للحج من غير محرم. وهو عام في كل سفرة. [210]

3 -واستدلوا - أيضاً - بحديث ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحجن امراة إلا ومعها محرم ) ). أخرجه الدارقطني [211]

والحديث صريح في النهي عن السفر للحج من غير محرم والنهي يقتضي التحريم.

فدل على عدم جواز الخروج للحج من غير محرم من غير تحديد مسافة فكيف بغيره من الأسفار؟ !

4 -أن المرأة عورة يجب عليها التستر، ويحرم عليها التبرج وهي معرضة في السفر إلى الصعود والنزول محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنها وغير المحرم لا يؤمن على ذلك. [212]

القول الثاني: أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولا يجوز لها في هذه الحالة السفر للحج من غير محرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت