فهرس الكتاب

الصفحة 17662 من 19127

حكم المحرم للمرأة في سفرها للحج

اختلف العلماء في حكم سفر المرأة للحج بلا محرم [199] على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة، ولا يجوز لها أن تحج من غير محرم، وهذا مذهب الحنابلة. فلا يجب عليها أن تحج حتى تجد محرما، ولا يجوز لها الخروج للحج إلا مع محرم. وفي رواية أخرى في مذهب الحنابلة أن المحرم شرط لأدائها للحج بنفسها لا لوجوبه عليها، فإذا لم تجد محرما وقد وجدت الزاد والراحلة، وجب عليها أن تحج - غيرها - عن نفسها [200]

قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وقد سئل - عن حديث ابن عباس فيمن واقع اهله وهو محرم: يحجان من قابل، فإذا بلغ الموضع الذي واقعها فيه - تفرقا - قيل: أليست قد صارت بغير محرم ؟ ! فقال: نعم لا يعجبني هذا إلا أن يكون معها محرم غير الزوج إذا فارقها، قال: والسفر عندي ولو كان ساعة، ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (( ولا تسافر سفراً ) ) [201]

وقد استدلوا لمذهبهم بما يأتي:

1 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) )أخرجه البخاري. [202]

فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث عن سفر المرأة مسيرة يوم وليلة من غير محرم والنهي يقتضي التحريم.

2 -حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر المراة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق فحج مع امرأتك ) ). متفق عليه [203]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت