فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أخرج الإمام [231] أحمد بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً نادى، فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب، فقال: (( لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في ازار ورداء ونعلين... الحديث ) ).
وأخرج البخاري وغيره بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يلبس القمص،
ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس )) . [232]
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم الذكر: عن لبس القميص والسراويلات مما خيط لستر البدن كله أو بعضه ونهاه عن تغطية رأسه بالعمامة والبرنس وما أشبه ذلك.
وأما المرأة المحرمة: فلم تؤمر بذلك خوفاً عليها من التكشف، وظهور العورة، ولأنه يلحقها عنت ومشقة لو أمرت بلباس الرجل في الإحرام مع أمرها بالتستر والحجاب.
ولهذا فإن المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب الساترة، ولا تنهى إلا عن ثياب الزينة، أو ما تشابه فيه الرجال، كما تنهى عن البرقع على وجهها، والقفازين في يديها.