فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه التحقيق والإيضاح: يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها... إلى أن قال: ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى:
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية [241]
ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم.. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل عصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجز له السكوت عنه. أ هـ [242]
ومن مسائل اللباس التي اختلفوا فيها المباحث الآتية:
المبحث الأول: حكم تغطية المحرمة وجهها.
المبحث الثاني: حكم طواف المرأة غير المحرمة بالنقاب والبرقع.
المبحث الثالث: حكم لباس القفازين للمرأة المحرمة.
المبحث الرابع: حكم الحلي ولباس الزينة في الإحرام.
المبحث الخامس: حكم الحناء والاختضاب في الإحرام.
مسألة: ستر المرأة وجهها بالحناء وما أشبه.
المبحث الأول: حكم تغطية المحرمة وجهها:
اتفق العلماء [243] على أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تتنقب [244] ، أو تتبرقع [245] ، وتلزمها الفدية إذا غطته لغير ستره عن الرجال الأجانب، إلا أن الشافعية، ساووا بين البرقع والنقاب، وغيرهما من الأغطية للوجه؛ فمنعوها جميعاً، أما غيرهم فيرون جواز تغطية الوجه - عند الحاجة - بسدل جلبابها من رأسها على وجهها لما سبق بيانه.
واستدلوا بما يأتي:
1 -قول الرسول صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر رضي الله عنهما - لما سئل عن لباس الإحرام: (( ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين ) )رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما [246]