فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد جاء النصّ الدستوري بوجوب تطبيق المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المعروضة عليها، وذلك في المادة (الثامنة والأربعون) من النظام الأساسي للحكم، ونصّها:"تُطَبِّق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنّة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"؛ فالمرجعية في القضاء للشريعة الإسلامية، وهذا نص صريح في بطلان أي حكم غير شرعي، وإن استند إلى نظام صادرٍ من ولي الأمر.
كما جاء النص على تمام سلطان الشريعة على القضاء في (السادسة والأربعون) ، وفي المادة الأولى من نظام القضاء الجديد، وأحالت إليها المادة الأولى في نظام ديوان المظالم الجديد، وقد ذكرتُ نص المادتين الأخيرتين في الفقرة (أ) ، وكلاهما محكوم بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم أيضًا.
ج) جاءت المادة الحادية والثلاثون، لتؤكِّد النصوص السابقة، بوضع آلية التنفيذ الصحيح لها، فنصت على الشروط الواجب توفرها فيمن يولَّى القضاء في المملكة كحدٍ أدنى من الشروط، وهي ما ورد في الفقرة (ج) من المادة ذاتها، ونصّها:"ج- أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا".
كما بينت هذه المادة آلية تحقيق ذلك في الواقع، في الفقرة (د) بذكر نوع التأهيل العلمي المناسب لتحقيق الشرط الوارد في الفقرة (ج) ، ونص الفقرة (د) :"أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح - في الحالة الأخيرة - في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء".