[668] الرملي. نهاية المحتاج، ج2، ص145، المرداوي، الإنصاف، ج2، ص554.
[669] النووي. المجموع، ج5، ص300.
[670] الخطيب الشربيني. مغني المحتاج، ج1، ص300.
[671] فلا يشق بطن الميت شرعًا إلا عند عدم وجود من يلتزم بدفع قيمة المال أو مثله، لأن حرمة الميت (حق لله تعالى) هي أعظم درجة من حرمة المال (حق العباد) .
[672] د. محمد علي البار. علم التشريح عند المسلمين، ص45.
[673] د. محمد علي البار. المرجع نفسه، ص45.
[674] الشيخ جاد الحق. الفتاوى الإسلامية، مجلد 10، ص3713، الشيخ الشعراوي 100 سؤال وجواب، ج1، ص79، د. أحمد شرف الدين. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص206.
[675] أخرجه أبو داود في سننه (ج2، ص69) وقواه النووي في المجموع وقال سنده حسن (ج5، ص300) ، وهو حديث صحيح (الألباني. أحكام الجنائز، ص233) .
[676] عصمت الله محمد. الانتفاع بأجزاء الآدمي، ص118.
[677] ولهذا جاء في كتب بعض الحنابلة أنه يحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به. انظر كشاف القناع، ج2، ص127.
[678] انظر سنن ابن ماجة، ج1، ص492.
[679] أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.
[680] سورة الإسراء، من الآية 70.
[681] ابن قدامة. المغني، ج2، ص407 و408.
[682] الميت المسلم يدفن حيث مات. الشيخ عبدالعزيز بن باز. من أحكام الجنائز، ص61. والسنة العملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أن يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه. هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، فتاوى إسلامية، ج2، ص15 و16.
[683] الشيخ البهوتي. كشاف القناع، ج2، ص132.
[684] فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، من أحكام الجنائز، ص55.
[685] سورة التغابن، من الآية 16.