[761] أفتى مجمع الفقه الإسلامي بمقتضى قراره رقم 60/9/6 في دورته السادسة المنعقدة بجدة في شهر آذار (مارس) 1990م. بأنه يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
[762] د. أحمد شوقي أبو خطوة. المرجع السابق، ص218.
[763] المادة الثانية من القانون الفرنسي رقم 1181 الصادر في 22/12/1976م والخاص بنقل الأعضاء.
[764] المادة الرابعة من قانون لوكسومبرج الصادر في 17/11/1958م.
[765] المادة الثامنة من القانون التشيكوسلوفاكي رقم 47 لسنة 1966م.
[766] وهو ما يسمونه"الموافقة المفترضة"وهي تعني أن الأطباء يستطيعون القيام باستقطاع بعض أعضاء الميت كالقرنية والكلية، دون الحاجة لموافقة خطية من أهل المتوفى، إلا إذا كان الميت قد عبر عن رفضه لذلك حال حياته.
[767] د. محمد علي البار. الفشل الكلوي وزرع الأعضاء، ص153.
[768] تأثر هذه المادة بالقانون الطبي الفرنسي رقم 1181 لسنة 1976م ظاهر، وهي ترتكز على مرونة فتوى المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر الصادرة بتاريخ 20/4/1972م بشأن زرع الأعضاء.
[769] الشيخ جاد الحق. الفتاوى الإسلامية، فتوى رقم 1323، ص3702.
[770] د. أحمد شوقي أبو خطوة. المرجع السابق، ص220.
[771] انظر القرارات في كتاب الدكتور عبدالله باسلامة. رؤية إسلامية لقضايا طبية، ص124 وما يليها.
[772] الشيخ يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، ج2، ص537، لجنة الفتوى بالأزهر، فتوى بتاريخ 8/8/1985م. المشار إليها، هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. فتوى رقم 62 في 25/10/1398هـ لجنة الإفتاء بالأردن. فتوى مؤرخة في 18/5/1977م.
[773] د. بلحاج العربي. حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة المستحدثة، مذكور سابقًا، ص77.
[774] جريدة الأهرام المصرية، 13/6/1986م، ص11.
[775] المركز السعودي لزرع الأعضاء، التقرير السنوي لعام 1997م. الرياض، 1997م.