[808] أجاز الفقه المعاصر نقل الدم من إنسان إلى إنسان آخر إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نقله، مع كونه نجسًا بنص القرآن الكريم في قوله تعالى:"أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا"سورة الأنعام من الآية 145.
[809] أجاز الفقه المعاصر كما ذكرنا سابقًا عمليات التشريح بما فيه من نشر وشق وبتر، إذا كان بهدف التعليم أو بهدف البحث الجنائي.
[810] هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، فتوى رقم 99 بتاريخ 6/11/1402هـ.
[811] الشيخ جاد الحق. فتوى في 5/12/1979م، الفقه الإسلامي ومرونته، ص248، د. أحمد الشرباصي، يسألونك، ج1، ص605، د. أحمد شرف الدين. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص204 - 205، د. زكريا الباز. إعطاء الكلى لزراعتها، المجلة الجنائية، 1987م. العدد 1، ص137، د. زهير السباعي، و د. محمد علي البار. الطبيب أدبه وفقهه، ص219 وما يليها.
[812] السرخسي. المبسوط، ج5، ص125، الحطاب. مواهب الجليل، ج1، ص230، وذهب النووي بأنه لا يجوز الانتفاع بأي جزء من أجزاء الآدمي بعد الموت لحرمته وكرامته ويتعين دفنه. انظر المجموع للنووي، ج2، ص560 و563. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو"لا شفاء في نجس"، انظر المجموع للنووي، ج2، ص138 و562.
[813] القرطبي. الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص230.
[814] رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني.
[815] المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا، فتوى في شهر أبريل 1969م، لجنة الفتوى بالأزهر، مجلة الأزهر، المجلد 2، ص744.
[816] فتوى رقم 62 في 25/10/1398هـ بشأن نقل قرنية العين من الميت إلى الحي، وانظر فتوى الشيخ جاد الحق المؤرخة في 5/12/1979م. بجواز أخذ الأعضاء من الموتى وفقًا للضوابط الشرعية.