[207] انظر هامش المسألة الثانية في الطهارة. وفيه بينا حكم الروث عد الفقهاء من حيث الطهارة والنجاسة. ونقلنا عن المالكية قولهم بأن الخبز المخبوز على نار الروث النجس طاهر، وهذا يتعارض مع قول المصنف هنا (ولولا مذهب أبي حنيفة لما حل أكل خبز الديار المصرية إلا في حال المخمصة) .
وقد يقال: إن المصنف اختص في مسائله هذه المذهب الشافعي فقط، لكن التعميم في مثل هذه العبارات يخرج بالمسألة عن دائرة المقارنة بين المذهبي إلى بقية المذاهب.
[208] السمور: حيوان ثديي ليلي من الفصيلة السمورية من آكلات اللحوم يتخذ من جلده فرو ثمين، ويقطن شمال آسيا. مج المعجم الوسيط 1/448).
[209] في (د) (الفتك) بالتاء وصوبه المحقق إلى الفنك اجتهاداً منه وهو كذلك في (أ) و (ب) و (ج) وليس الفتك. و (الفنك) بالفاء والنون مفتوحتين: دابة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها. صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. القاموس مادة (ف ن ك) .
[210] الفتاوى الهندية 3/115 وحاشية ابن عابدين 5/224.
[211] في مذهب الشافعية إن الدباغ يطهر كل جلد نجس بالموت ظاهره، وكذا باطنه على المشهور ما عدا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. ولا يطهر عندهم بالدبغ ما على جلد الميتة من شعر ونحوه (المجموع للنووي 1/ 289 - 314) ومغني المحتاج للشربيني الخطيب 1/82).
[212] ما بين القوسين مثبت من (ب) وفي (أ) و (ج) جاءت العبارة كالآتي (وعلى هذا الاختلاف في الصلاة فيها) .