[229] قال الإمام النووي: إذا رأت الحامل دماً يصلح أن يكون حيضاً فقولان مشهوران، قال صاحب الحاوي والمتولي والبغوي وغيرهم في الجديد أنه حيض. وقال في القديم ليس بحيض. واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض فإن قلنا ليس بحيض فهو دم فساد. وقال أيضاً: إذا قلنا دم الحامل حيض فإنه لا تنقضى به العدة كذا قاله أصحابنا في هذا الباب. وإذا قيل: إذا جعلتم دم الحامل حيضا لم يبق وثوق بانقضاء العدة والاستبراء بالحيض لاحتمال الحيض على الحمل: فالجواب: أن الغالب أنها لا تحيض فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم وذلك كاف في العدة والاستبراء. فإن بان خلافه على الندور عملنا بما بان. والله أعلم. (المجموع 2/395 - 398) .
[230] سقطت من (أ) و (ب) و (جـ) .
[231] سقطت من (د) ، وبدونها يختل المعنى.
[232] البقرة: آية (228) .
[233] في (د) : (إلى غير) بدلاً من: (وفي) والصحيح ما أثبتناه من النسخ الثلاث.
[234] الهداية 3/118.
[235] لم أقف فيما اطلعت عليه - في كتب الشافعية على القول بعدم ثبوت المعاملات عندهم بشهادة مستور الحال. غير أنه ورد في نهاية المحتاج قوله: (ولا يحتاج إلى وصف الشاهدين بالعدالة لانعقاده بالمستورين) ، كما جاء في المجموع: (إن عقد - أي عقد النكاح - بمجهول الحال ففيه وجهان: أحدها: أنه لا يصح والثاني: أنه يصح، وهو المذهب. وفي نهاية المحتاج أيضاً: وينعقد ظاهراً بمستوري العدالة، وهما من لا يعرف لها مفسق(نهاية المحتاج 8/322، 6/215) والمجموع (15/354) .
قلت: إذا كان مجهول الحال يصح بشهادته النكاح عند الشافعية، وهو المذهب - كما في المجموع، وأيضا إذا كان ينعقد عندهم النكاح بمستوري العدالة، فهل يمكن أن يقال بعد ذلك أن المستور لا تثبت به عند الشافعية المعاملات؟ أظن أن هذا يحتاج إلى مزيد دراسة.
[236] في (أ) و (ج) البياعات.
[237] في (أ) و (ج) التعاطي.
[238] ما بين القوسين سقط من (ب) و (د) .