فهرس الكتاب

الصفحة 8271 من 19127

[239] الاختيار لتعليل المختار (2/5) .

[240] قال الإمام النووي: المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول. ولا يصح المعاطاة في قليل ولا كثير، وبهذا قطع المصنف، وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح البيع بالمعاطاة.

والغزالي والمتولي وصاحب العدة والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في المحقرات. (المجموع 9/171 - 174) .

[241] سقطت من (د) .

[242] في (أ) و (د) : فلا يجوز.

[243] سقطت من (أ) و (ج) و (د) .

[244] مذهب أبي حنيفة أن يُكتفى بظاهر العدالة في المسلم. ولا يسأل عن الشهود حتى يطعن الخصم بهم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود، وإن لم يطعن فيهم الخصم. وعند الصاحبين - والفتوى على قولهما - لابد أن يسأل القاضي عن الشهود في السر والعلانية في سائر الحقوق، لأن القضاء قائم على الحجة، وهي شهادة العدول فلا بد من التعرف على العدالة. وفي ذلك صيانة للحكم القضائي عن النقض والإبطال بسبب الطعن في العدالة (المبسوط 6/112، بدائع الصنائع 6/268) .

[245] مذهب الجمهور ومنهم الشافعية اشتراط القاضي العدالة في الشهود وهي عندهم صفة زائدة عن الإسلام تعني أن يكون المرء ملتزماً بواجبات الشرع ومستحباته مجتنباً المحرمات والمكروهات. (بداية المجتهد 4/434) . (ومغني المحتاج 4/446) .

قلت: وما نقلناه في الهامش (2) عن صاحبي أبي حنيفة من قولهما لابد أن يسأل القاضي عن الشهود. وهو مذهب الجمهور كما بينا في هامش (3) فذلك كله يدل على أن ما أورده المؤلف في هذه المسألة لا يصب في خانة ترجيح المذهب الحنفي كما قصد له بالرسالة بل العكس هو الصحيح والله أعلم.

[246] حاشية ابن عابدين (5/368) .

[247] عند الشافعية لا ينعزل الإمام بالفسق على الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت