فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 8821 من 19127
وكان الطلاق يتِمّ على ثلاث مرات متفرِّقات، فإذا طلق الرجل امرأته للمرة الأولى والثانية جاز أن يعود إليها، أما إذا طلَّقها للمرَّة الثَّالثة فلا تَحِلُّ له إلا بعد أن تتزوَّج من رجل آخر يحل لها، وكانوا يشترطون عليه أن يطلقها بعد العقد، فتعود إلى زوجها الأول، وكانوا يُطْلِقون على الرَّجُل الذي يتزوَّجُها بعد طلاقها اسم (المحلل) ، ويلقبُّونه بالتَّيْسِ المُستعار؛ لأنَّ زواجه من المرأة كان زواجًا صوريًّا، وقد دُعِي لِهذه المهمة ليحلل عودة المرأة إلى زوجها.
هـ ـ الطلاق في الإسلام:
حجم الخط: