فهرس الكتاب

الصفحة 8892 من 19127

ويضيف د. المانع: حينما تَرِثُ المرأة نصف الرجل لا يعني هذا ظلمًا ولا هضمًا ولا إجحافًا للمرأة؛ وإنما هو عدالة ورعاية وعناية؛ لأنَّ المرأة مكرمة لا تطالب بدفع المهر بل يدفع لها ولا تطالب بالنفقة وإنما ينفق عليها ولا تطالب بالسكن بل من حقوقها السكن، والنفقة والكسوة وبوسيلة النقل، والمتطلبات كثيرة والحياة بأعبائها ومتطلباتها صعبة وثقيلة فجعل الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظّ الأنثيين إذن الحكمة الإلهية واضحة لأن الزوج مطالب بالإنفاق حتى ولو كانت زوجته غنية.

تفنيد:

وتؤكد الدكتورة نوال العيد كلام الدكتور المانع وتقول: من الشبهات التي أثارها أعداؤنا حول قضية المرأة، ونادَوْا بمساواتها بالرجل في مسألة الميراث، وإثارة هذه الشبهة تدل على الجهل التام بأحكام الشرع، ولو دَرَسُوا ميراث المرأة في الإسلام لَخَجِلُوا من هذه المطالبة فهم يقولون: لماذا يرث الرجل ضعف المرأة؟ والإجابة: إنها حالة واحدة من أصل (24) مسألة في الإرث، وهذه الحالة شرعت للتوازن بين حقها في الميراث والنفقة، ولأن من يقوم عليه غيره مترقب للزيادة، ومن يقوم على غيره مترقب للنقص، وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة.

وهناك دراسة قام بها الباحث صلاح الدين سلطان لهذا الغرض، ووضع المرأة مكان من يحاذيها من الرجال في قوة القرابة، فإذا بالاستقراء يظهر الآتي:

-هناك (4) حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل.

-هناك (8) حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا، كما لو مات ميت عن أب وأم وابن.

-هناك (10) حالات أو تزيد ترث المرأة فيها أكثر من الرجل كما لو ماتت عن زوج وأب وأم وابنتان.

-هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال كما لو ماتت عن زوج وأبوأم وبنت وابن ابن.

من مخلفات الجاهلية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت