سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لاَ تُرَدُّ (1) .
(1) الْهِدَايَة وَفَتْح الْقَدِير 3 / 251، وَبَدَائِع الصَّنَائِع 5 / 2141، 2143، كِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ وَحَاشِيَة العدوي عَلَيْهِ 2 / 101، وَالتَّاج وَالإِْكْلِيل 4 / 138، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 8 / 356، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 478، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ 7 / 121، وَالْمُغْنِي 7 / 444، 446، وَالْكَافِي 3 / 291