إِنْكَارِهِ إِظْهَارُ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِزَالَتُهُ وَتَرْكُ مُجَالَسَةِ فَاعِلِهِ وَالْقِيَامُ عَنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ وَيَصِيرَ إِلَى حَالٍ غَيْرِهَا (1) .
(1) تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 5 / 417 - 418، 7 / 13، وأحكام الْقُرْآن لِلْجَصَّاصِ 2 / 353، وَأَحْكَام الْقُرْآنِ لاِبْنِ الْعَرَبِيِّ 2 / 260، ودليل الْفَالِحِينَ 1 / 98 ط الْحَلَبِيّ