الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْل ابْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ أَخْذُ الضَّأْنِ عَنِ الْمَعْزِ لأَِنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْمَعْزِ عَنِ الضَّأْنِ (1) .
ب - وَإِنِ اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ فِي الْغَنَمِ، وَأَرْحَبِيَّةٍ وَمَهْرِيَّةٍ فِي الإِْبِل، عِرَابٍ وَجَوَامِيسَ فِي الْبَقَرِ فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ: أَنَّ الْمَالِكَ يُخْرِجُ مَا يَشَاءُ مُقَسِّطًا عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ (2) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجِبُ ضَمُّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ لِتَكْمِيل النِّصَابِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ. ثُمَّ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَغْلَبِهَا إِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِنْ تَسَاوَتْ فَمِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ يُؤْخَذُ أَعْلَى الأَْدْنَى أَوْ أَدْنَى الأَْعْلَى، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُؤْخَذُ الأَْغْبَطُ فِيهِمَا (3) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 19، والدسوقي 1 / 435، ومغني المحتاج 1 / 374، وكشاف القناع 1 / 193، والمغني 2 / 583، وشرح الزرقاني 2 / 119
(2) مغني المحتاج 1 / 374، 375، والمحلى شرح المنهاج 2 / 9، 10، وكشاف القناع 2 / 193
(3) تبيين الحقائق 1 / 263، ومغني المحتاج 1 / 374 - 375، والمحلى شرح المنهاج 2 / 9، 10