فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 6682

والحمص بالحبوب ثم الغالب أن يؤخذ عن خراج كل فدان من الأصناف المذكورة ما بين إردبين إلى ثلاثة بكيل تلك الناحية وربما زاد أو نقص عن ذلك وفي الغالب يؤخذ مع كل إردب درهم أو درهمان أو ثلاثة ونحو ذلك بحسب قطائع البلاد وضرائبها في الزيادة والنقص في الأرادب والدراهم وربما كان الخراج في بعض هذه البلاد دراهم وما بار من أرض كل بلد يباع ما ثبت فيه من المرعى مناجزة وربما أخذ فيه العداد على حسب عرف البلاد

والوجه البحري غالب خراج بلاده دراهم وليس فيه ما خراج بلاده غلة إلا القليل على العكس من الوجه القبلي

ثم الذي كان عليه الحال إلى نحو التسعين والسبعمائة في غالب البلاد أن يؤجر أثر الباق كل فدان بأربعين درهما فما حولها والبرايب كل فدان بثلاثين درهما فما حولها ثم غلا السعر بعد ذلك حتى جاوز الباق المائة والبرايب الثمانين وبلغ البرش نحو المائتين وذلك عند غلو الغلال وارتفاع سعرها

قلت ثم تزايد الحال في ذلك بعد الثمانمائة إلى ما بعد العشر والثمانمائة حتى صار يؤخذ في الباق عن كل فدان نحو الأربعمائة درهم وربما زادت الأرض الطيبة حتى بلغت ستمائة درهم وفي البرايب ونحوه دون ذلك بالنسبة ثم إنه إذا كان المقرر في خراج بلد من بلاد الديار المصرية غلالا وأعوز صنف من الأصناف أن يؤخذ البدل أن عنها من صنف آخر من الغلة

وقد ذكر في قوانين الدواوين أن قاعدة البدل أن يؤخذ عن القمح بدل كل إردب من الشعير إردبان ومن الفول إردب واحد ونصف ومن الحمص إردب ومن الجلبان إردب ونصف والشعير يؤخذ عن كل إردب منه نصف إردب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت