فهرس الكتاب

الصفحة 6000 من 6682

قال في الأحكام السلطانية وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره دون ما تعين مالكه وتميز مستحقه

ثم الإقطاع على ضربين

والأرض المقطعة بالتمليك إما موات وإما عامر وإما معدن

فأما الموات فإن كان لم يزل مواتا على قديم الزمان لم تجر فيه عمارة ولم يثبت عليه ملك فيجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ويعمره ثم مذهب أبي حنيفة أن إذن الإمام شرط في إحياء الموات وحينئذ فيقوم الإقطاع فيه مقام الإذن ومذهب الشافعي أن الإقطاع يجعله أحق بإحيائه من غيره وعلى كلا المذهبين يكون المقطع أحق بإحيائه من غيره

وإما إن كان الموات عامرا فخرب وصار مواتا عاطلا فإن كان جاهليا كأرض عاد وثمود فهي كالموات الذي لم تثبت فيه عمارة في جواز إقطاعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت