فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 6682

وعليه مباشرون يحضرون الواصل والمبيع ويعملون الحسبانات بذلك وتميز بذلك متحصله للغاية القصوى

قد تقرر في كتب الفقه أن من وجبت عليه زكاة كان مخيرا بين أن يدفعها إلى الإمام أو نائبه وبين أن يفرقها بنفسه

والذي عليه العمل في زماننا بالديار المصرية أن أرباب الزكوات المؤدين لها يفرقونها بأنفسهم ولم يبق منها ما يؤخذ على صورة الزكاة إلا شيئين

أحدهما ما يؤخذ من التجار وغيرهم على ما يدخلون به إلى البلد من ذهب أو فضة فإنهم يأخذون على كل مائتي درهم خمسة دراهم ثم إذا اشترى بها شيئا وخرج به وعاد بنظير المبلغ الأول لا يؤخذ منه شيء عليه حتى يجاوز سنة

إلا أنهم انتقصوا سنة ذلك فجعلوها عشرة أشهر وخصوه بما إذا لم يزد في المدة المذكورة على أربع مرار فإن زاد عليها استأنفوا له المدة ثم إنه إذا كان بالبلد متجر لأحد من تجار الكارم من بهار ونحوه وحال عليه الحول بالبلد أخذوا عليه الزكاة أيضا

ومجرى ذلك جميعه مجرى سائر متحصل الإسكندرية في المباشرة وغيرها

الثاني ما يؤخذ من العداد من مواشي أهل برقة من الغنم والإبل عند وصولهم إلى عمل البحيرة بسب المرعى وفي الغالب يقطع لبعض الأمراء ويخرج قصادهم لأخذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت