فهرس الكتاب

الصفحة 6203 من 6682

وأما حكمه فإذا عقد الأمان لزم المشروط فلو قتله مسلم وجبت الدية ثم هو جائز من جهة الكفار فيجوز للكافر نبذه متى شاء ولازم من جهة المسلمين فلا يحوز النبذ إلا أن يتوقع من المستأمن الشر فإذا توقع منه ذلك جاز نبذ العهد إليه ويلحق بمأمنه وبقية فقه الفصل مستوفى في كتب الفقه

والأصل ما رواه ابن إسحاق عن رفاعة بن زيد الجذامي قدم على رسول الله في هدنة الحديبية فأهدى لرسول الله غلاما وأسلم وحسن إسلامه وكتب له رسول الله كتابا إلى قومه فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله ومن أدبر فله أمان شهرين

فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا

ثم للكتاب فيه مذهبان

المذهب الأول أن يفتتح الأمان بلفظ هذا كتاب أمان أو هذا أمان وما أشبه ذلك كما افتتح النبي ما كتب به لرفاعة بن زيد على ما تقدم

وعلى ذلك كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه الأمان الذي كتب به لأهل مصر عند فتحها ونصه بعد البسملة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت