فهرس الكتاب

الصفحة 2568 من 6682

النووي فيجوز تكنيته حتى الصغير

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال الراوي أحسبه فطيما وكان النبي إذا جاء يقول يا أبا عمير ما فعل النغير لنغير كان يلعب به

قال النووي وكان من الصحابة رضوان الله عليهم جماعات لهم كنى قبل أن يولد لهم كأبي هريرة وخلائق لا يحصون من التابعين فمن بعدهم

قال ولا كراهة فيه بل هو محبوب بشرطه

واعلم أن الرجل قد يكون له كنيتان فأكثر فقد كان لأمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ثلاث كنى أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو ليلى

والحال فيه أنه إن كان للمرأة ولد تكنت به ذكرا أو أنثى كما تقدم في الرجل

وإن كان لها أولاد تكنت بأكبرهم مع جواز الكنية بغير أولادها كما في الرجل أيضا

قال النووي ويجوز تكنيتها ولو لم يولد لها ففي سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى قال فاكتني بابنك عبد الله يعني عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء وكانت عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله - بأسانيد صحيحة - قال هذا هو الصحيح المعروف

وما رواه ابن السني عن عائشة أنها قالت أسقطت من النبي سقطا فسماه عبد الله فحديث ضعيف

ثم كما تجوز تكنية الرجل بأبي فلانة يجوز تكنية المرأة بأم فلانة من باب أولى

فأما الكنية في المكاتبات فعلى ثلاثة أنواع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت