فهرس الكتاب

الصفحة 6092 من 6682

الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة الثامنة في بيان معنى اليمين الغموس ولغو اليمين والتحذير من الحنث والوقوع في اليمين الغموس وفيه طرفان

أما معناها فقال الشافعي رضي الله عنه هي أن يكون الحالف في خبره كاذبا وقال غيره هي أن يحلف على ماض وإن لم يكن وهما متقاربان وإنما سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم

وقد اختلف في وجوب الكفارة فيها فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى وجوب الكفارة فيها تغليظا على الحالف كما أوجب الكفارة في قتل العمد وهو مذهب عطاء والزهري وابن عيينة وغيرهم وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم إلى أنه لا كفارة فيها احتجاجا بأنها أعظم من أن تكفر لأنها من الكبائر العظام وهو مذهب الثوري والليث وإسحاق وحكي عن سعيد بن المسيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت