فهرس الكتاب

الصفحة 1595 من 6682

وباقي ذلك عليه مرتبون من القضاة وأهل العلم والديانة يوزع عليهم على قدر المتحصل

وأما ما هو خارج عن حاضرة الديار المصرية من سائر بلدانها فإن جزية أهل الذمة في كل بلد تكون لمقطع تلك البلد من أمير أو غيره تجري مجرى مال ذلك الإقطاع وإن كانت تلك البلد جارية في بعض الدواوين السلطانية كان ما يتحصل من الجزية من جهل الذمة بها جاريا في ذلك الديوان

النوع الخامس ما يؤخذ من تجار الكفار الواصلين في البحر إلى الديار المصرية

واعلم أن المقرر في الشرع أخذ العشر من بضائعهم التي يقدمون بها من دار الحرب إلى بلاد الإسلام إذا شرط ذلك عليهم

والمفتى به في مذهب الشافعي رضي الله عنه أن للإمام أن يزيد في المأخوذ عن العشر وأن ينقص عنه إلى نصف العشر للحاجة إلى الازدياد من جلب البضاعة إلى بلاد المسلمين وأن يرفع ذلك عنهم رأسا إذا رأى فيه المصلحة

وكيفما كان الأخذ فلا يزيد فيه على مرة من كل قادم بالتجارة في كل سنته حتى لو رجع إلى بلاد الكفر ثم عاد بالتجارة في سننه لا يؤخذ منه شيء إلا أن يقع التراضي على ذلك ثم الذي ترد إليه تجار الكفار من بلاد الديار المصرية ثغر الإسكندرية

وثغر دمياط المحروستين تأتي إليهما مراكب الفرنج والروم بالبضائع فتبيع فيهما أو تمتار منهما ما تحتاج إليه من البضائع وقد تقرر الحال على أن يؤخذ منهم الخمس وهو ضعف العشر عن كل ما يصل بهم في كل مرة وربما زاد ما يؤخذ منهم على الخمس أيضا

قال ابن مماتي في قوانين الدواوين وربما بلغ قيمة ما يستخرج عما قيمته مائة دينارا ما يناهز خمسة وثلاثين دينارا وربما انحط عن العشرين دينارا

قال ويطلق على كليهما خمس قال ومن الروم من يستأدى منه العشر إلا أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت