فهرس الكتاب

الصفحة 4329 من 6682

والنعوت ثم يذكر اسمه والدعاء له إن كان مستحقا للدعاء وسيأتي لقب كل ذي ولاية من الأنواع الخمسة المتقدمة الذكر ونعوته عند ذكر ولايته فيما بعد إن شاء الله تعالى

ثم للألقاب في الولايات محلان

أحدهما الطرة ويقتصر فيها على اللقب من المقر أو الجناب أو المجلس أو مجلس مضافا وما بعده من النعوت إلى اللقب المميز للوظيفة كالأميري والقضائي ونحوهما ثم يذكر لقبه الخاص به وهو الفلاني أو فلان الدين ثم يذكر اسمه وانتسابه إلى السلطان إن كان على ما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى

الثاني في أثناء الولاية وهناك تستوفى النعوت ويؤتى بما في الطرة في ضمنه إلا أنه يجعل لقب التعريف وهو الفلاني أو فلان الدين بين النعوت المفردة والمركبة فاصلا بينهما

الأولى لفظ العهد مثل أن يقال أن يعهد إليه وهي خاصة بالخلفاء والملوك

الثانية لفظ التقليد مثل أن يقال أن يقلد كذا ويكون مع المقر الكريم والجناب الكريم

الثالثة لفظ التفويض مثل أن يقال أن يفوض إليه كذا ويختص بالجناب لأرباب السيوف وكذلك الجناب والمجلس العالي لأرباب الأقلام

قلت وكتاب زماننا يستعملونها مع المقر أيضا ولا يستعملون لفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت